وقال أبو حنيفة، ومالك: يجوز للكبير (العاقل) (?) أن ينفرد باستيفائه.

وإن وجب القصاص لصغير، لم يكن لوليه (استيفاؤه) (?)، (وبه قال أحمد) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015