وحكى عن الحسن البصري: أنه لم يورث الزوج، والزوجة، (والأخوة) (?) من الأم شيئًا من الدية.
ومن ورث المال، ورث القصاص (?)، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، (وعامة) (?) الفقهاء.
وحكى فيه وجهان آخران لأصحابنا:
أحدهما: أنه يختص بأرشه العصبات، وهو المشهور عن مالك.
وحكى القاضي أبو الطيب في التعليق عن مالك، وربيعة، والزهري، والليث (بن) (?) سعد:
أنه يرثه ذكور ذوي الأنساب دون غيرهم.
والوجه الثاني لأصحابنا: أنه يرثه (ذوو) (?) الأنساب دون ذوي الأسباب.
فإن قطع مسلم طرف مسلم، ثم ارتد ومات على الردة، وقلنا: