والثاني: أنه يعطى أقل ما يستحقه مع القود (?)، وهو قول أكثر أصحابنا، فيعطى حكومة في الشفرين ويوقف القود في الذكر والأنثيين.

وحكى القاضي أبو حامد في جامعه: أنه يعطى دية الشفرين، (وهذا) (?) خطأ.

(وإن) (?) قتل واحد جماعة، أو قطع عضوًا من جماعه (?)، قتل بواحد منهم، أو قطع به، واستوفى للباقين الديات من تركته.

وقال أبو حنيفة، ومالك: يقتل بجماعتهم، ويقطع للجميع، ويستوفي لهم ما بقي لهم من الديات في الطرف (?).

وقال أحمد: إن طلبوا القصاص، قتل بجماعتهم، وإن طلب بعضهم القصاص، والبعض الدية، قتل (لمن) (?) طلب القود، واستوفى للآخرين الدية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015