ومن أصحابنا من قال: لا يؤخذ، وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني .
فإن قطع ذكر خنثى مشكل، (أو أنثييه) وشفريه، قبل أن (يتبين) حاله، ولم يختر العفو عن القصاص، فإنه يوقف الأمر فيه، إلى أن (يتبين) ، وأما المال، ففيه قولان:
أحدهما: (أنه) لا يعطى شيئًا وهو قول أبي علي بن أبي هريرة .