ومن أصحابنا من قال: لا يؤخذ، وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني (?).

فإن قطع ذكر خنثى مشكل، (أو أنثييه) (?) وشفريه، قبل أن (يتبين) (?) حاله، ولم يختر العفو عن القصاص، فإنه يوقف الأمر فيه، إلى أن (يتبين) (?)، وأما المال، ففيه قولان:

أحدهما: (أنه) (?) لا يعطى شيئًا وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015