فإن قطع أصبع رجل، (فتآكلت) (?) الكف، (وسقطت) (?)، لم يسقط القود في الأصبع، وبه قال أحمد ومالك.

وقال أبو حنيفة: يسقط (القطع) (?) في الأصبع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015