ونقل المزني: أنه يجب القصاص، واختلف أصحابنا في ذلك على وجهين.

وتؤخذ (الأليتان) (?) بالأليتين، وهما (اللحمان) (?) (الناتئان) (?) بين الظهر والفخذ.

ومن أصحابنا من قال: لا يؤخذ وهو قول (المزني) (?).

ويؤخذ الذكر بالذكر (?)، والبعض منه بالبعض.

وقال أبو إسحاق: لا يؤخذ بعضه ببعض، والمذهب: الأول (?).

ويؤخذ الشفران بالشفرين على المنصوص (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015