ونقل المزني: أنه يجب القصاص، واختلف أصحابنا في ذلك على وجهين.
وتؤخذ (الأليتان) (?) بالأليتين، وهما (اللحمان) (?) (الناتئان) (?) بين الظهر والفخذ.
ومن أصحابنا من قال: لا يؤخذ وهو قول (المزني) (?).
ويؤخذ الذكر بالذكر (?)، والبعض منه بالبعض.
وقال أبو إسحاق: لا يؤخذ بعضه ببعض، والمذهب: الأول (?).
ويؤخذ الشفران بالشفرين على المنصوص (?).