- فإن قلنا: إن النابت، هبة مجددة، لم يكن للمجني عليه قلعه (?).
- وإن قلنا: إن النابت هو المقلوع من جهة الحكم، فهل يجوز للمجني عليه قلعه؟ فيه وجهان:
أحدهما: له قلعه، ولو نبت مرارًا (?).
والثاني: ليس له قلعه (?).
ويجب القود في قلع سن من قد (ثغر) (?) في الحال.
وذكر الشيخ أبو حامد: أنه يسأل أهل الخبرة، فإن قالوا: إنها لا تعود، وجب القود في الحال. وإن قالوا: يرجى عودها إلى مدة (انتظر) (?) ذلك.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: والأول أقيس، وهو الذي ذكره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه.
وذكر في الحاوي: أنه إذا كسر نصف سنه، فإن أمكن أن يقتص منه بأن يكون في نصف السن بالطول، اقتص منه. ولم يذكر القاضي أبو الطيب، ولا الشيخ أبو نصر.