فإن قطع بعض أذنه، من ربع، أو نصف، اقتص منه فيه على (ما ذكر) (?) الشيخ أبو حامد.
وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أنه لا يجب القصاص فيه.
قال الشيخ أبو نصر: وهذا أقيس.
(وحكى) (?) في الحاوي عن مالك: أنه لا يؤخذ أذن (السميع) (?) بإذن الأصم.
فإن وجب له القصاص في سن، فاقتص منه، فنبت مكانه سن، ففيه قولان:
أحدهما: أن النابت هو المقلوع من جهة الحكم (?)، فعلى هذا يجب على المجني عليه (دية) (?) سن الجاني وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (?).
والثاني: أن النابت هبة مجددة (?).
فإن اقتص من الجاني، فنبت للجاني سن مكانه.