وذكر: أنه لا يجب في كسر العظم قصاص.

فإن قطع نصف لسان رجل، أو ثلثه، اقتص منه في قدره.

وقال أبو إسحاق: لا يقتص منه فيه (?).

ولا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء (?).

حكي عن داود: أنه تؤخذ الصحيحة بالشلاء.

وفي أخذ الشلاء بالشلاء وجهان:

أحدهما: يجوز (?).

والثاني: لا يجوز، وهو قول أبي إسحاق (?).

ولا تؤخذ يمين بيسار (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015