أحدهما: لا يؤخذ (?).
والثاني: يؤخذ (?).
وتؤخذ الشفة بالشفة (?)، نص عليه في الأم.
ومن أصحابنا من قال: لا يؤخذ، واختاره الشيخ أبو حامد (?).
ويجب القود في اللسان في قول أبي علي بن أبي هريرة (?).
وقال أبو إسحاق: لا قود فيه، وهو قول أصحاب أبي حنيفة (?).