أحدهما: لا يؤخذ (?).

والثاني: يؤخذ (?).

وتؤخذ الشفة بالشفة (?)، نص عليه في الأم.

ومن أصحابنا من قال: لا يؤخذ، واختاره الشيخ أبو حامد (?).

ويجب القود في اللسان في قول أبي علي بن أبي هريرة (?).

وقال أبو إسحاق: لا قود فيه، وهو قول أصحاب أبي حنيفة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015