فإن أوضح رأس رجل، فذهب ضوء عينه.

فالمنصوص: (أنه يجب) (?) فيه: القصاص.

وقال: فيمن قطع أصبع رجل، فتآكلت كفه، (وسقطت) (?)، إنه لا قصاص في الكف.

فنقل أبو إسحاق: قوله في الكف إلى العين، ولم ينقل قوله في العين إلى الكف.

فجعل في ضوء العين قولين:

أحدهما: لا يجب (فيه) (?) القود.

والثاني: يجب (?).

ومن أصحابنا: من حمل المسألتين على ظاهرهما، وفرق بينهما (?).

وهل تقطع الأذن التي ليست مستحشفة (?)، بإذن مستحشفة؟ فيه قولان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015