فإن أوضح رأس رجل، فذهب ضوء عينه.
فالمنصوص: (أنه يجب) (?) فيه: القصاص.
وقال: فيمن قطع أصبع رجل، فتآكلت كفه، (وسقطت) (?)، إنه لا قصاص في الكف.
فنقل أبو إسحاق: قوله في الكف إلى العين، ولم ينقل قوله في العين إلى الكف.
فجعل في ضوء العين قولين:
أحدهما: لا يجب (فيه) (?) القود.
والثاني: يجب (?).
ومن أصحابنا: من حمل المسألتين على ظاهرهما، وفرق بينهما (?).
وهل تقطع الأذن التي ليست مستحشفة (?)، بإذن مستحشفة؟ فيه قولان: