وقال أبو حنيفة، والثوري: لا قصاص عليهم.
ويجب القصاص في الموضحة في الرأس (?)، والوجه، وهل يجب فيها القصاص إذا كانت على الساعد، والعضد، والساق؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنه يجب.
فإن أوضحه في جميع رأسه، وكان (رأس) (?) الجاني أكبر، فله أن يبتدئي بالإيضاح من أي جانب شاء من رأسه (?)، فإن أراد أن يستوفي بعض حقه من مقدم رأسه، وبعضه من مؤخره.
فقد قال بعض أصحابنا: أنه لا يجوز (?).
وقيل: يحتمل أن يجوز إلا أن (يقال) (?): فيه زيادة ضرر، أو شين، (فيمنع) (?) منه.