(وإذا) (?) قلنا: لا يجب القود.
فقد حكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: في وجوب الدية قولين.
أصحهما: أنها تجب (?).
إذا حفر بئرًا في (ممر) (?) داره وغطاها، وأذن لإِنسان في الدخول، فوقع في البئر.
فمن أصحابنا من قال: فيه قولان، كالسم.
ومنهم من قال: لا يجب القود قولًا واحدًا.
(وإن) (?) أكره رجل رجلًا على قتل رجل، فقتله، وجب القود على المُكْرِه (?)، وفي المُكْرَه قولان:
أحدهما: يجب عليه القود، وهو قول مالك، وأحمد، وزفر (?).