(وإذا) (?) قلنا: لا يجب القود.

فقد حكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: في وجوب الدية قولين.

أصحهما: أنها تجب (?).

إذا حفر بئرًا في (ممر) (?) داره وغطاها، وأذن لإِنسان في الدخول، فوقع في البئر.

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان، كالسم.

ومنهم من قال: لا يجب القود قولًا واحدًا.

(وإن) (?) أكره رجل رجلًا على قتل رجل، فقتله، وجب القود على المُكْرِه (?)، وفي المُكْرَه قولان:

أحدهما: يجب عليه القود، وهو قول مالك، وأحمد، وزفر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015