وقال مالك: إذا أمسكه ليقتله، فقتله (عمدًا) (?)، كانا شريكين في قتله, فيجب عليهما القود إذا كان القاتل لا يمكنه قتله إلا بالإِمساك، وكان لمقتول لا يقدر على الهرب بعد الإِمساك.
فإن أنهشه حية تقتل غالبًا، وجب عليه القود، وإن كان لا يقتل ففيه قولان:
أحدهما: يجب القود (?).
والثاني: لا يجب (?).
وإن خلط السم بالطعام لرجل، وقدمه إليه، فأكله ومات، ففيه قولان:
أحدهما: (أنه) (?) لا يجب القود.
والثاني: يجب (?).