وحكى عن زفر أنه قال: يجب (القود) (?) على (المكره) (?) دون (المُكْرَه) (?).

والقول الثاني: (أنه) (?) لا قود على (المكره) (?) وهو قول أبي حنفية، ومحمد بن الحسن.

واختلف على هذا القول في علة سقوط القود.

فمنهم من قال: العلة، أن الإكراه شبهة (تدرأ) (?) الحدود، وهذا طريقة البغداديين، فعلى هذا يجب عليه، نصف الدية.

وقال البصريون: الإِكراه، الجاء ينقل حكم الفعل.

وقال أبو يوسف: لا قود على المكره ولا على المكره، ولا فرق بين المكره من جهة الإمام، وبين المكره من جهة غيره.

ومن أصحابنا من قال: (في) (?) المكره من جهة الإمام، في وجوب القود عليه قولان، والمكره من جهة غيره، يجب عليه القود، قولًا واحدًا.

والأول: أصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015