فإن حبس حرًا، وأطعمه وسقاه، فمات، فلا ضمان عليه، صغيرًا كان، أو كبيرًا.
وقال أبو حنيفة: إن كان صغيرًا، ومات بسبب كلدغ الحية، أو سقوط حائط عليه، ضمن.
(إذا) (?) ألقاه في لجة لا يمكنه التخلص (?)، (فالتقمه) (?) حوت قبل أن يصل إلى الماء، ففي وجوب القود عليه قولان:
أحدهما: يجب عليه القود (?).
والثاني: لا قود عليه (?).
إذا أمسك رجلًا على رجل ليقتله، فقتله، وجب القود على القاتل، دون الممسك، وهو قول أبي حنيفة والجماعة (?).