أحدهما: (أنه) (?) لا قصاص عليه.

والثاني: (يجب) (?) عليه القصاص.

وإن قتله المسلم الزاني المحصن، لم يجب عليه القود على المنصوص (?).

ومن أصحابنا من قال: يجب عليه (?).

ولا يجب القود على الوالد، بقتل (الولد) (?)، وبه قال ربيعة، والثوري, وأبو حنيفة، وأحمد وإسحاق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015