أحدهما: (أنه) (?) لا قصاص عليه.
والثاني: (يجب) (?) عليه القصاص.
وإن قتله المسلم الزاني المحصن، لم يجب عليه القود على المنصوص (?).
ومن أصحابنا من قال: يجب عليه (?).
ولا يجب القود على الوالد، بقتل (الولد) (?)، وبه قال ربيعة، والثوري, وأبو حنيفة، وأحمد وإسحاق.