أصح القولين، وهو اختيار المزني رحمه اللَّه (?).

وإن قتل ذمي مرتدًا، لم يجب عليه قصاص, ولا دية في أصح الوجوه (?).

والثاني: أنه يجب عليه القصاص, إن كان القتل عمدًا، والدية إن كان (القتل) (?) خطأ.

وقال أبو سعيد الاصطخري: يجب عليه القود, إن كان قد قتله عمدًا (?)، ولا يجب (عليه) (?) الدية, إن كان قد قتله خطأ (?).

وإن حبس السلطان مرتدًا، (فأسلم) (?) وخلاه, فقتله مسلم (لم) (?)، يعلم بإسلامه, ففيه قولان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015