وقال مالك: إذا تعمد (قتله) (?) قتل به، كذا ذكر أصحابه (?).
وحكى أصحابنا عنه: أنه (إن) (?) قتله حذفًا بالسيف، لم يقتل به.
وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه، عن عثمان البتي، وداود: أنه يقتل الوالد بولده (?)، (ويقتل الابن بأبيه) (?).
وإن جنى المكاتب على أبيه، وهو في ملكه، ففيه وجهان:
(أحدهما) (?): أنه لا يقتص منه (?).
والثاني: يقتص منه، وأومأ إليه الشافعي رحمه اللَّه في بعض كتبه (?).