(فإن) (?) جرح مسلم مسلمًا، فارتد المجروح، وعاد إلى الإسلام، ولم يقم في الردة زمانًا، فسرى فيه الجرح، ففيه قولان:
أصحهما: أنه يجب القود (?).
(فإن) (?) قطع يد مسلم، وارتد المقطوع، ومات على الردة، وجب القصاص عليه في الطرف (?) في أصح القولين.
(وإن) (?) قتل (مرتد) (?) ذميًا (عمدًا) (?) وجب عليه القود، في