وقال النخعي: يقتل بقتل عبد نفسه، وعبد غيره، (وهو قول داود) (?).
(إذا قتل عبد مكاتبًا) (?) وجب عليه القود.
وقال أبو حنيفة: إذا خلف (وفاء وله) (?) وارث غير المولى لم يجب القود.
فإن قتل من نصفه (رق، ومن نصفه) (?) حر.
فقد حكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه في المجرد: أنه لا يقتل به، لأنه يؤدي إلى أن يقتل نصفًا حرًا، بنصف، تصفه حر ونصفه رقيق، (وهو) (?) قول القفال.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وفي هذا نظر، لأن القصاص يقع بين الجملتين، فلا اعتبار بالتفضيل، والأول: أصح.