إذا جرح كافر كافرًا ثم أسلم الجارح، ومات المجروح، فإنه يقتل (?).

وقال الأوزاعي: لا يقتل.

ومن أصحابنا من حكى في ذلك، قولين:

أحدهما: كقول الأوزاعي، وليس بمعروف.

فإن قتل عبد مسلم، عبدًا مسلمًا لذمي، ففي وجوب القود وجهان:

أصحهما: أنه يجب.

ولا يقتل حر بعبد، وبه قال مالك، وأحمد، (وهو قول داود) (?).

وقال أبو حنيفة: يجب عليه القود (?)، بقتل عبد غيره، ولا يقتل بقتل عبد نفسه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015