إذا جرح كافر كافرًا ثم أسلم الجارح، ومات المجروح، فإنه يقتل (?).
وقال الأوزاعي: لا يقتل.
ومن أصحابنا من حكى في ذلك، قولين:
أحدهما: كقول الأوزاعي، وليس بمعروف.
فإن قتل عبد مسلم، عبدًا مسلمًا لذمي، ففي وجوب القود وجهان:
أصحهما: أنه يجب.
ولا يقتل حر بعبد، وبه قال مالك، وأحمد، (وهو قول داود) (?).
وقال أبو حنيفة: يجب عليه القود (?)، بقتل عبد غيره، ولا يقتل بقتل عبد نفسه (?).