وحكى عن عطاء أنه قال: إذا قتل الرجل المرأة، كان وليها بالخيار, إن شاء أخذ ديتها (ست آلاف) (?) وإن شاء دفع إلى القاتل (ست آلاف) (?) وقتله.

ولا يقتل المسلم بالكافر (?)، وبه قال عطاء والحسن البصري, ومالك, والأوزاعي, والثوري, وأحمد، وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة: (يقتل بالذمي) (?)، ولا يقتل بالمستأمن (?)، وبه قال الشعبي، والنخعي, وهو المشهور عن أبي يوسف.

وروي عنه في الإِملاء: أنه يقتل المسلم بالمستأمن.

(إذا قتل كافر كافرًا، ثم أسلم القاتل, فإنه يقتل, وكذلك) (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015