وقال أبو ثور: تجبر عليه (?).

وعن مالك: روايتان.

إحداهما: مثل قول أبي ثور، والمشهور عنه: أنها إن كانت ممن لا ترضع ولدها في العادة، لم يلزمها. وإن كانت ممن ترضعه، لزمها.

وإن طلبت المرأة أن ترضع ولدها، كان له منعها (?).

فإن تراضيا عليه، فهل يلزمه أن يزيدها في نفقتها؟ فيه وجهان:

أحدهما: يلزمه، وهو قول أبي سعيد، وأبي إسحاق (?).

والثاني: لا يلزمه زيادة (?).

(فإن) (?) أرادت إرضاعه، بأجرة، ففيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015