أحدهما: (أنه) (?) لا يجب إعفافه.

والثاني: (أنه) (?) يجب وهو الأصح.

وإن (احتاج) (?) الولد إلى الرضاع، وجب على القريب إرضاعه (?)، فإن امتنعت الزوجة من إرضاعه (لم تجبر) (?) عليه وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015