أحدهما: (أنه) (?) لا يجب إعفافه.
والثاني: (أنه) (?) يجب وهو الأصح.
وإن (احتاج) (?) الولد إلى الرضاع، وجب على القريب إرضاعه (?)، فإن امتنعت الزوجة من إرضاعه (لم تجبر) (?) عليه وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (?).