أحدهما: (أنه) (?) لا يجوز، وهو قول الشيخ أبي حامد (?).
والثاني: (أنه) (?) يجوز.
فإن أرضعت (ولد) (?) غيره بإذنه، فهل تسقط نفقتها؟ فيه وجهان (كالمسافرة) (?) بإذن زوجها.
فأما إذا طلبت الإِرضاع بأجرة المثل، بعد البينونة فلها ذلك، (فإن) (?) كان (للأب من يتطوع) (?) بالإِرضاع، أو من يرضع بدون أجرة المثل، (ففيه) (?) قولان:
أحدهما: أن الأم أحق (?).