الولد. وهل تصير أم ولد؟ فيه قولان:

أصحهما: (أنها) (?) تصير أم ولده، وهو اختيار المزني، فعلى هذا: يجب عليه قيمتها لولده، ومهرها.

وقال أبو حنيفة: لا يجب المهر مع القيمة.

فإن اجتمع (أب) (?) الأم (مع أب أب الأب) (?).

فقد قال الشيخ أبو حامد: هما سواء لأن أحدهما أقرب، (والآخر له) (?) تعصيب.

وذكر في الحاوي: أن الأقرب منهما أولى.

والشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: لما ذكر قول الشيخ (أبي) (?) حامد وقال: (وفي) (?) هذا نظر.

فإن (زوج) (?) (أباه) (?) امرأة، أو سراه بجارية فماتت، ففيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015