الولد. وهل تصير أم ولد؟ فيه قولان:
أصحهما: (أنها) (?) تصير أم ولده، وهو اختيار المزني، فعلى هذا: يجب عليه قيمتها لولده، ومهرها.
وقال أبو حنيفة: لا يجب المهر مع القيمة.
فإن اجتمع (أب) (?) الأم (مع أب أب الأب) (?).
فقد قال الشيخ أبو حامد: هما سواء لأن أحدهما أقرب، (والآخر له) (?) تعصيب.
وذكر في الحاوي: أن الأقرب منهما أولى.
والشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: لما ذكر قول الشيخ (أبي) (?) حامد وقال: (وفي) (?) هذا نظر.
فإن (زوج) (?) (أباه) (?) امرأة، أو سراه بجارية فماتت، ففيه وجهان: