وإن كان له أب وابن، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الابن أحق (?).
والثاني: أن الأب أحق (?).
وإن كان له ابن، وابن ابن، أو أب وجدة، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الابن والأب، أحق (?).
والثاني: أنهما سواء (?).
فإن كان له بنت موسره، وأم موسره، فنفقته على بنته (?).
وقال أبو حنيفة، وأحمد: يكون على الأم الربع، والباقي على البنت (?).
فإن كان له ابن وبنت، وهما موسران، فنفقته على الابن.
وقال أبو حنيفة: النفقة عليهما بالسوية.
وقال أحمد: على الابن ثلثاها، وعلى البنت ثلثها كالميراث.