وإن كان له أب وابن، ففيه وجهان:

أحدهما: أن الابن أحق (?).

والثاني: أن الأب أحق (?).

وإن كان له ابن، وابن ابن، أو أب وجدة، ففيه وجهان:

أحدهما: أن الابن والأب، أحق (?).

والثاني: أنهما سواء (?).

فإن كان له بنت موسره، وأم موسره، فنفقته على بنته (?).

وقال أبو حنيفة، وأحمد: يكون على الأم الربع، والباقي على البنت (?).

فإن كان له ابن وبنت، وهما موسران، فنفقته على الابن.

وقال أبو حنيفة: النفقة عليهما بالسوية.

وقال أحمد: على الابن ثلثاها، وعلى البنت ثلثها كالميراث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015