فإن (كان) (?) له بنت، وابن بن، فالنفقة على ابن الابن (?).

وقال أبو حنيفة: على البنت (?).

وقال أحمد: على البنت الثلث، وعلى ابن الابن الثلثان.

فإن كان له بنت، وخنثى مشكل، ففيه وجهان:

أحدهما: أن النفقة على الخنثى.

والثاني: أن النفقة بينهما، وهو الأقيس.

وإن كان له أب فقير مجنون، أو فقير زمن، واحتاج إلى الاعفاف، وجب عليه اعفافه على المنصوص.

وخرج أبو علي بن خيران قولًا آخر: أنه لا يجب (?)، والمذهب: الأول (?).

وإن كان الأب صحيحًا قويًا وقلنا: تجب نفقته، (وجب) (?) إعفافه، وإن قلنا: لا تجب نفقته، ففي إعفافه وجهان:

أحدهما: لا يجب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015