أحدها: أن الأم أولى (?).

والثاني: أن الأب أحق (?).

والثالث: أنهما سواء (?).

وحكى عن مالك أنه قال: لا تجب عليه نفقة أمه مع قدرته عليها وإن كان له أب وابن، ففيه وجهان:

وحكى عن مالك أنه قال: لا تجب عليه نفقة أمه مع قدرته عليها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015