أحدها: أن الأم أولى (?).
والثاني: أن الأب أحق (?).
والثالث: أنهما سواء (?).
وحكى عن مالك أنه قال: لا تجب عليه نفقة أمه مع قدرته عليها وإن كان له أب وابن، ففيه وجهان:
وحكى عن مالك أنه قال: لا تجب عليه نفقة أمه مع قدرته عليها.