فإن اجتمع (أب أم) (?) وأم أب.
فالذي ذكر الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه: (أن) (?) القرابتين إذا (اجتمعا) (?) من جهة الأب والأم، كانت إحداهما عصبة، فهي أولى وإن بعدت. وإن لم يكن فيهما عصبة، فالأقرب أولى، وإن كان سواء، وأحدهما يدلي بعصبة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقدم المدلي بالعصبة.
والثاني: هما سواء، ولم يفرق بين الذكر والأنثى.
وحكى عن القاضي أبي حامد أنه قال: الجد للأم أولى.
(فإن) (?) كان الجد من قبل الأم أبعد، (فقد ذكر) (?) فيه وجهين:
أحدهما: (أنها) (?) عليه.
والثاني: على (الجدة) (?).
فإن كان من تجب عليه النفقة، (يقدر) (?) على نفقة قريب واحد، وله قريبان، يجب لهما النفقة، كالأب والأم، ففيه ثلاثة أوجه.