والثاني: لا يستحق (?).

وإن كان من المولودين، ففيه طريقان:

أحدهما: أنه على القولين.

ومنهم من قال: لا يستحق قولًا واحدًا (?).

(فإذا) (?) بلغ الولد صحيحًا، سقطت نفقته في ظاهر المذهب، ذكرًا كان أو أنثى.

وقال أبو حنيفة: نفقة الأنثى لا تسقط حتى تتزوج، وحكي عن مالك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015