والثاني: لا يستحق .
وإن كان من المولودين، ففيه طريقان:
أحدهما: أنه على القولين.
ومنهم من قال: لا يستحق قولًا واحدًا .
(فإذا) بلغ الولد صحيحًا، سقطت نفقته في ظاهر المذهب، ذكرًا كان أو أنثى.
وقال أبو حنيفة: نفقة الأنثى لا تسقط حتى تتزوج، وحكي عن مالك .