ولا يستحق القريب على قريبه، النفقة من غير حاجة، فإن كان معسرًا عاجزًا عن الكسب، لعدم البلوغ، أو (للزمانة) (أو للكبر) (أو الجنون) ، استحق عليه النفقة .
(وإن) كان قدارًا على الكسب، بالصحة والقوة، فإن كان من الوالدين، ففيه قولان:
أحدهما: يستحق وهو قول أبي حنيفة، وأحمد .