وقال أبو حنيفة: كل ذي رحم محوم، يستحق النفقة على قريبه (?)، منفقة (من عدا) (?) الوالدين والمولودين تجب مع اتفاق الدين دون اختلافه (?).
وقال أحمد: تجب عل كل وارث، كالأخ وابنه، والعم، وابنه (?)