وقال أبو حنيفة: كل ذي رحم محوم، يستحق النفقة على قريبه (?)، منفقة (من عدا) (?) الوالدين والمولودين تجب مع اتفاق الدين دون اختلافه (?).

وقال أحمد: تجب عل كل وارث، كالأخ وابنه، والعم، وابنه (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015