وقلنا، بقوله الجديد، (وتزوجت) (?) سقطت نفقتها (?)، فإن عادت إلى بيت الزوج، فهل تعود نفقتها؟ فيه وجهان:
أحدهما: تعود (?).
والثاني: لا تعود (?).
ومن أصحابنا من قال: إن كان الحاكم قد فرق بينهما، وأمرها بالاعتداد، (واعتدت) (?) وفارقت البيت، ثم عادت إليه، لم تعد نفقتها (?).