وحكي عن علي وابن عمرو رضي اللَّه عنهما: أن لها النفقة إذا كانت حاملًا.

وفي وجوب السكنى قولان:

أحدهما: لا يجب، وهو قول أبي حنيفة، (وهو اختيار) (?) المزني رحمه اللَّه.

والثاني: يجب، وهو قول مالك (?).

وإن جلست امرأة المفقود، أربع سنين (?)، (وفرق) (?) الحاكم (بينهما) (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015