وحكي عن علي وابن عمرو رضي اللَّه عنهما: أن لها النفقة إذا كانت حاملًا.
وفي وجوب السكنى قولان:
أحدهما: لا يجب، وهو قول أبي حنيفة، (وهو اختيار) المزني رحمه اللَّه.
والثاني: يجب، وهو قول مالك .
وإن جلست امرأة المفقود، أربع سنين ، (وفرق) الحاكم (بينهما) ،