(وإن) (?) كانت قد تربصت، واعتدت، ثم فارقت البيت، ثم عادت إليه، عادت النفقة (?).
إذا طلبت المعتدة السكنى بعد مضي بعض المدة.
فقد نص الشافعي رحمه اللَّه: أنه يسقط سكنى ما مضى.
ونص في المبتوته الحامل: أنه يجب لها نفقة ما مضى.
فمن أصحابنا: من خرجها على قولين.
وأكثر أصحابنا: (حملوا) (?) الجوابين على (ظاهرهما) (?) (وفرق بينهما) (?).