(وإن) (?) كانت قد تربصت، واعتدت، ثم فارقت البيت، ثم عادت إليه، عادت النفقة (?).

إذا طلبت المعتدة السكنى بعد مضي بعض المدة.

فقد نص الشافعي رحمه اللَّه: أنه يسقط سكنى ما مضى.

ونص في المبتوته الحامل: أنه يجب لها نفقة ما مضى.

فمن أصحابنا: من خرجها على قولين.

وأكثر أصحابنا: (حملوا) (?) الجوابين على (ظاهرهما) (?) (وفرق بينهما) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015