وحكي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: لا يجب (لها) (?) نفقة، ولا سكنى.
وهو قول الشافعي والحسن البصري، وعطاء، وأحمد، والزهري.
وإن لاعن امرأته بعد الدخول (?)، ونفى (حملها) (?)، لم تجب عليه النفقة (?)، وهل تجب السكنى؟ فيه وجهان:
أحدهما: يجب (?).
والثاني: لا يجب (?).
وأما المعتدة عن الوفاة، فلا يجب لها النفقة حاملًا، كانت أو حائلًا (?).