وفي وقت وجوب الدفع قولان:

أحدهما: لا يجب الدفع حتى تضع (?).

والثاني: يجب الدفع يومًا فيومًا (?).

(فإن) (?) كانت حائلًا، فلا نفقة لها، ولها السكنى (?)، وهو قول مالك، والأوزاعي والفقهاء السبعة.

وقال أبو حنيفة: يجب لها النفقة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015