وفي وقت وجوب الدفع قولان:
أحدهما: لا يجب الدفع حتى تضع (?).
والثاني: يجب الدفع يومًا فيومًا (?).
(فإن) (?) كانت حائلًا، فلا نفقة لها، ولها السكنى (?)، وهو قول مالك، والأوزاعي والفقهاء السبعة.
وقال أبو حنيفة: يجب لها النفقة (?).