إذا كانت المعتدة بائنًا، فلها النفقة إن كانت حاملًا (?)، وهل (تجب) (?) النفقة للحمل أو للحامل؟ فيه قولان:
أحدهما: أنها للحمل، وهو قوله القديم (?).
والثاني: وهو الأصح، أنها للحامل بسبب الحمل (?).