باب نفقة المعتدة

إذا كانت المعتدة بائنًا، فلها النفقة إن كانت حاملًا (?)، وهل (تجب) (?) النفقة للحمل أو للحامل؟ فيه قولان:

أحدهما: أنها للحمل، وهو قوله القديم (?).

والثاني: وهو الأصح، أنها للحامل بسبب الحمل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015