وقال مالك: ان كان (زوجها) (?) فالقول: قوله.
فإن اختلفا في نفقة ماضيه للأمة، وأنكرت، (وصدقه) (?) المولى.
قال أصحابنا: لا تثبت دعواه بتصديق المولى، وإنما يكون شاهدًا له بذلك.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: (في) (?) هذا نظر، النفقة حق (للمولى) (?) لا حق للأمة فيها.