وقال في القديم: تجب بالعقد (?).
واختلف أصحابنا في تحرير العبارة عن ذلك.
(فقال) (?) البغداديون: تجب بالتمكين المستند إلى (العقد) (?) فجعلوا الوجوب متعلقًا بالتمكين، وتقدم (العقد) (?) (شرط) (?).
وقال البصريون: تجب بالعقد والتمكين، (فجعلوا) (?) الوجوب متعلقًا بالعقد، والتمكين (شرطًا) (?)، وفائدته في زمان التأهب للتمكين، هل يستحق فيه النفقة؟
فمن جعل التمكين عليه: لم يوجبها في زمان التأهب.
فإن اختلف الزوجان في الإِنفاق، فقالت: لم ينفق علي.
وقال الزوج: بل أنفقت عليك، ولم (يكن) (?) بينة، فالقول: قول الزوجة، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (?).