وقال في القديم: تجب بالعقد (?).

واختلف أصحابنا في تحرير العبارة عن ذلك.

(فقال) (?) البغداديون: تجب بالتمكين المستند إلى (العقد) (?) فجعلوا الوجوب متعلقًا بالتمكين، وتقدم (العقد) (?) (شرط) (?).

وقال البصريون: تجب بالعقد والتمكين، (فجعلوا) (?) الوجوب متعلقًا بالعقد، والتمكين (شرطًا) (?)، وفائدته في زمان التأهب للتمكين، هل يستحق فيه النفقة؟

فمن جعل التمكين عليه: لم يوجبها في زمان التأهب.

فإن اختلف الزوجان في الإِنفاق، فقالت: لم ينفق علي.

وقال الزوج: بل أنفقت عليك، ولم (يكن) (?) بينة، فالقول: قول الزوجة، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015