لبسها، استحقت بدلها، كما لو لم تلبسها.
فإن دفع إليها كسوة الشتاء، أو الصيف، (فبانت) (?) قبل (انقضائه) (?) ففيه وجهان:
أحدهما: أنها تسترجع (?).
والثاني: لا تسترجع (?).
(فإن) (?) قبضت كسوة فصل، (وأرادت) (?) بيعها، لم تمنع منه.
وقال أبو بكر بن الحداد المصري: لا يجوز.
وقال أبو الحسن الماوردي البصري: إذا أرادت بيعها بما دونها في الجمال، لم يجز (?).