وإن قبضت النفقة، وأرادت أن تبيعها، أو تبدلها بغيرها، لم تمنع منه.

ومن أصحابنا من قال: إن أبدلته بما يستضر بأكله كان له منعها (?).

والمذهب: الأول.

فإن دفع إليها نفقة، شهر، ثم (ماتت) (?) أو طلقها قبل مضيه، كان له أن يسترجع نفقة ما بقي من الشهر، وبه قال أحمد، ومحمد (?).

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: لا يسترجعها، لأنها (صلة) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015