والثاني: أنه يكون دون أدمها، وهو المنصوص عليه (?).
ويجب أن يدفع إليها نفقة كل يوم إذا طلعت الشمس (?)، والكسوة في كل ستة أشهر (?). وإن (?) دفع إليها الكسوة لمدة (فانقضت) (?) المدة والكسوة باقية، ففيه وجهان (?):
أصحهما: أنه يلزمه تجديدها (?).
قال القاضي أبو الحسن الماوردي: والأصح عندي من إطلاق هذين الوجهين، أن (ننظر) (?) في الكسوة، فإن بقيت بعد موتها (لجودتها) (?)، لم تستحق بدلها، (وإن) (?) بقيت بعدها لصيانة