(أحدهما: يجوز (?)
والثاني: لا يجوز (?).
وإن قال الزوج: أنا أخدمها بنفسي، ففيه وجهان) (?).
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يلزمها الرضا به (?)
والثاني: لا يلزمها (?).
(وإن) (?) اختارت (المرأة) (?) امرأة تخدمها، واختار الزوج غيرها، ففيه وجهان:
أحدها: أن الخيار إليها.
والثاني: أن الخيار إلى الزوج.
وفي أدم الخادمة وجهان:
أحدهما: أنه يجب من جنس أدمها (?).