أحدهما: لا يجوز (?).
والثاني: يجوز، وهو الأصح (?).
وإن كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها (?)، وجب لها خادم، ولا يجب لها أكثر من خادم واحد، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (?).
وقال مالك: إن كانت ممن تخدم في دار أبيها (بخادمين) (?)، (أو أكثر) (?)، وجب لها ذلك على الزوج.
ولا يجوز أن يكون الخادم إلا امرأة، أو ذا محرم لها، وفي الشيخ (الهرم) (?)، ومملوكها وجهان، وهل يجوز أن يكون يهوديًا، أو نصرانيًا؟ فيه وجهان: