وقال أبو حنيفة، ومالك: يعتبر بحال المرأة، فيجب بقدر (كفايتها) (?).
وقال أحمد: يعتبر بحال الزوجين (?)، فعلى الموسر للفقيرة، نفقة متوسطة ومن نصفه حر، ونصفه رقيق، يجب عليه نفقة المعسر (?).
وقال المزني رحمه اللَّه: إن كان موسرًا بما فيه من الحرية، وجب عليه مد ونصف (?).
(فإن اتفقا) (?) على أخذ (العوض عن الطعام) (?) الواجب في النفقة، ففيه وجهان: