أحدهما: (أنه) (?) يضمن لها، جميع النفقة.

والثاني: أنه يضمن لها أقل الأمرين من نفقتها، أو كسب زوجها.

وإن سافرت المرأة بإذن زوجها في حاجة نفسها، ففيه قولان:

أحدهما: أنه لا نفقة لها، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (?).

والثاني: لها النفقة (?).

فأما إذا هربت (الزوجة) (?) من زوجها، إلى موضع لا يعرفه، أو (إلى موضع) (?) يعرفه، وامتنعت (من) (?) تمكينه (سقطت) (?) نفقتها، وبه قال الجماعة.

وحكي عن الحكم بن عيينه، أنه قال: لها النفقة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015