ويجب على العبد نفقة زوجته، حرة كانت، أو أمة مسلمة كانت، أو كتابية (?).
وحكى أصحابنا عن (مالك) (?) أنه قال: إن لم (يشرط) (?) في عقد النكاح، لم يجب.